فاروق السيد سيف king
العضو الذهــبي
مشرف المنتدى الاسلامى عدد الرسائل : 1387 العمر : 61 العمل/الترفيه : رئيس قطاع بمصانع أعلاف بشركة خاصة تاريخ التسجيل : 01/09/2011
| موضوع: الاضحية في الاسلام(3) الإثنين 14 أكتوبر 2013, 9:26 pm | |
|
الشركة في الأضحية
الشاة الواحدة لا تجزئ أضحية إلا عن الواحد ، ولا يجوز المشاركة فيها ، فإذا اشترك اثنان من الأصدقاء في شراء شاة واحدة فهي صدقة ولا تصح أضحية لحديث ابي أيوب : " كان الرجل في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون " رواه الترمذي وصححه .
أما الإبل والبقر والجاموس : فتصح أضحية عن مسلم واحد ويجوز المشاركة فيها بشرط أن لا يزيد عدد المساهمين فيها عن سبعة أشخاص ، لحديث جابر " نحرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " أخرجه الجماعة. ويشترط أن لا يقل سهم أحدهم عن السبع.
فائدة : 1-يجوز عند الشافعية أن يكون المساهمون في بقرة أو إبل متعددين فمنهم من ساهم للأضحية ومنهم من سهم لعقيقة أو لحم وغيره. 2-يجب أن تكون في السهام متساوية. 3-يجوز أن يقل عدد المساهمين عن سبعة المهم عدم الزيادة. 4-الأضحية بالشاة عن الواحد أفضل من السهم في بقرة أو إبل. 5-الأضحية بسبع شياة أفضل من ذبح بقرة أو إبل. أفضل أنواع الأضحية
1-أفضل أنواع النعم الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز. قال تعالى : { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } الحج36 ولأن الواحد من الإبل عن سبعة من الضأن فكان أفضل. 2-البيضاء أفضل من غيرها وغير السوداء أفضل من السوداء وذكر الماوردى : أن لحوم غير السوداء أطيب وأصح.
فائدة : 1-مذهب المالكية أن الضأن أفضل من الإبل. 2-مذهب الحنفية ما كان أكثر لحماً فهو الأفضل.
حكم بيع لحم الأضحية لا يجـوز بيـع الأضحية أو لحـم الأضحية قـال تعالى:{ فَـكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }الحج28 فذكر الله تعالى في الآية الأكل والإطعام فدل على تحريم البيع ، ولأن الأموال المستحقة في القرب لله تعالى لا يجوز للمتقرب بيعها ولا يوجد دليل على جواز بيع لحم الأضحية.
فائدة :إذا أخذ الفقير لحم الأضحية من المضحي بها جاز له أن يبيعه كيف شاء حيث صار مالكاً له.
حكم بيع جلد الأضحية
لا يجوز بيع الجلد لأنه في حكم لحم الأضحية في تحريم بيع لحمها. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " من باع جلد أضحيته ، فلا أضحية له " ( رواه البيهقى والحاكم ). ويجوز للمضحي أن ينتفع بالجلد وإن تصدق به للفقراء كان أفضل.
فائدة :- لا يبيع صاحب الأضحية الجلد ثم يعطى للفقراء ثمنه بل يعطى الفقير الجلد وهو يتولى البيع أو غيره حسب مصلحة الفقير. أجرة الجزار لا يجوز إعطاء الجزار الأجرة من جلد أو لحم الأضحية أو شيء منها على أنه أجرة له والدليل قول الإمام على (رضى الله عنه) " أمرنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وألا أعطى الجزار شيئاً منها ، وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق عليه . فعلى صاحب الأضحية أن يدفع الأجرة وبعد ذلك يعطيه من اللحم أو لا يعطيه.
فائدة :يجوز إعطاء الجزار من لحم الأضحية لكونه فقيراً أو قريباً ولكن ليس أجرة وكذلك الجلد .
أفضل الأعمال في يوم النحر
أحب الأعمال إلى الله تعالى في يوم النحر ذبح الأضحية فهى سنة مؤكدة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا أنها مقيدة بوقت معين ، وهى أفضل من الصدقة في هذا اليوم فالصدقة مستحبة في كل وقت. فعلى المسلم أن يجتهد في أن تكون الصدقة في هذا اليوم هى الأضحية وتركها للقادر مكروه ، ولأن الأضحية من شعائر الإسلام.
حكم نقل الأضحية
على صاحب الأضحية أن يوزعها على الفقراء من أقاربه بجواره وعلى الفقراء في حيه ثم الأحياء الأخرى ولا ينقل لحم الأضحية إلى مكان آخر إلا إن كان الفقير قريباً وأحوج إليه من غيره. حكم الأضحية عن الميت
إذا ضحى أحد ووهب الثواب لغيره فقد أجاز الحنفية والحنابلة ذلك وعليه أن يتصدق بها والثواب للميت. وعند الشافعية لابد أن يكون قد أذن له حال حياته.
والخلاصة : الأمر فيه سعة والفقراء أحوج إلى الطعام . والله تعالى أعلم.
الموضوع الأصلي : الاضحية في الاسلام(3) المصدر : منتدى كل العرب
|
|