فاروق السيد سيف king
العضو الذهــبي
مشرف المنتدى الاسلامى عدد الرسائل : 1387 العمر : 61 العمل/الترفيه : رئيس قطاع بمصانع أعلاف بشركة خاصة تاريخ التسجيل : 01/09/2011
| موضوع: ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟ الإثنين 01 ديسمبر 2014, 3:07 am | |
|
الزواج من سنن الله في خلقه قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [ النساء: 1]. وحرم الله تعالى على المسلم الزواج من المشركات وكذلك زواج المسلمات من المشركين قـال تعـالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]. وحث الله المسلم أن يتـزوج من المسلمة حتى ولو كانت أمة تباع وتشترى كما ذكر في الآية السابقــة قال تعـالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة 221]. وحث سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على النكاح من ذوات الدين وقدمها على غيرها حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأباح الإسلام للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة إذا كانت من أهل الكتاب اليهود والنصارى قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 5]. على أن يتبع الولد خير الأبوين دينًا، ولا يجوز زواج المسلم إلا من المسلمة أو من الكتابية. وفي واقعة السؤال: إذا كان المعني بالأجنبية غير المسلمة وغير الكتابية فإنه لا يجوز الزواج منها وإذا كان يعني بالأجنبية أي من غير دولته وقطره الذي يعيش فيه إلا أنها مسلمة أو من كتابية فإنه يجوز الزواج كما اتضح من التفصيل السابق. والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع الأصلي : ما حكم الشرع في الزواج من أجنبية؟ المصدر : منتدى كل العرب
|
|