مشرف المنتدى الاسلامىعدد الرسائل : 1387 العمر : 61 العمل/الترفيه : رئيس قطاع بمصانع أعلاف بشركة خاصة تاريخ التسجيل : 01/09/2011
موضوع: القطعية والظنية في دلالة العام الإثنين 07 أكتوبر 2013, 2:09 am
اقتباس :
القطعية و الظنية فى دلالة العام دلالة العام من الأبواب المهمة في علم أصول الفقه والتى ينبغي الإعتناء بفهمها و ضبطها بما لايخل بالثوابت الشرعية ، و هذا ليس من قبيل صرف اللفظ عن مراد المتكلم، بل للقطع بعدم وقوع التعارض في النصوص الشرعية ، وباب التعارض و الترجيح فى الأصول أمر نسبي أي بالنسبة لأفهام العلماء و ليس لاحتمالية وقوع التعارض فى النصوص الشرعية ، فمقصود الأصول معرفة مراد الله و مراد الرسول صلى الله عليه و سلم ،والحكم بقطعية المراد قد يأتى من جهة اللفظ أومن جهة الإجماع القطعى على ما ترجح ، فالمعنى الراجح من اللفظ الظاهر ، و هو اللفظ الذي يدل معنى مع إحتمال غيره ، لا يصح إطلاق ظنية دلالته ، لتناقض هذا الإطلاق مع قطعيات الإعتقادات و أحكام الشريعة ، و مثال ذلك الألفاظ الظاهرة في القرآن و السنة و التى لها حقيقة لغوية ،وحقيقة شرعية كما هوالحال فى ألفاظ الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و نحو ذلك فإن هذه الألفاظ قد تستعمل و يراد بها الحقيقة الشرعية و قد يراد بها الحقيقة اللغوية ، و مع حصول القطع بالإجماع علي حقائقها الشرعية المشهورة لايمكن بوجوده في باب الظنيات لكونها من الألفاظ الظاهرة. ودلالة العام قد أطلق الكثير من أهل العلم الحكم بأنها دلالة ظنية ، و هذا الإطلاق بلا شك يدخل فيه الألفاظ العامة الواردة بشأن الإعتقادات و التى هي مجال القطعيات و ليس الظنيات مما يدل على عدم صحة هذ الإطلاق لحصول القطعية في هذه الباب ، و الذي ينبغي اعتماده في موضوع دلالة العام هو عدم الإطلاق بظنية هذه الدلالة بل الصواب فيها على التفصيل و التقييد : فكل عام لم يتم تخصيصه فدلالته على العموم قطعية كالألفاظ العامة فى باب الصفات و كل عام تم تخصيصه فدلالته على ما بقى من أفراده ظنية ، و يراد بها التخصيص قطعا و من هنا نعلم أن كون الأمر راجحا من جهة دلالة اللفظ لا يعنى صرفه التام عن القطعية لأنه قد يقطع بما ترجح منه بحجة قطعية أخرى و هذا باب مهم ينبغى الإعتناء به لأهمية ما يترتب عليه في باب العقائد و الشرائع ... و قد يكون للحديث بقية للتفصيل و التأصيل لهذه الجملة المهمة